التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الدلالات المرسومة على الخارطة

المادة 6من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

الفصل الثالث الدلالات المرسومة على الخارطة المادة 6- يكون للدلالات التالية المرسومة على الخارطة المعاني المخصصة لها ادناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناطق الملونة باللون البرتقالي منطقة سكن من الدرجة (أ) المناطق الملونة باللون الازرق منطقة سكن من الدرجة (ب) المناطق الملونة باللون الاصفر منطقة سكن من الدرجة (جـ) المناطق الملونة بلون رمادي تحيط به حاشية بنفسجية منطقة تجارية المناطق الملونة بلون ارجواني تحيط به حاشية ارجوانية منطقة الصناعات الخفيفة المناطق الملونة بلون رمادي تحيط به حاشية حمراء منطقة الواجهات التجارية (أ) المناطق الملونة بلون اخضر فاتح تقطعه خطوط متوازية خضراء غامقة منطقة الساحات العامة المقترحة المناطق الملونة بلون اخضر فاتح تحيط به حاشية خضراء غامقة منطقة الساحات الخاصة المناطق الملونة بلون اصفر تحيط به حاشية خضراء غامقة وتتخلله خطوط متوازية خضراء غامقة منطقة المقابر المناطق غير الملونة والمخططة بخطوط خضراء متقاطعة المنطقة الزراعية الخارجية المناطق الملونة لون أخضر فاتح والمخططة بخطوط خضراء متقطعة المنطقة الطبيعية المحفوظة المناطق الملونة بلون بني تحيط به حاشةية بنية غامقة وتقطعه خطوط بنية متوازية المناطق الاثرية المحفوظة مواقع الطرق الملونة بالاحمر الطرق المنوي إنشاؤها وتعريضها المناطق الملونة بلون بني فاتح والمحدودة بلون بني مواقع أبنية عامة المناطق المحدودة بخطوط حمراء متقطعة أملاك أميرية مواقع الطرق الملونة باللون البني الطرق الحالية والمصدق عليها الرقم الاسود في أعلى الدائرة رقم الطريق الرقم الاحمر في أسفل الدائرة عرض الطريق الرقم الاحمر على جانبي الدائرة خطوط البناء الخط الازرق الغامق حدود المنطقة التي يسري عليها هذا النظام

الإحالة

المادة 6 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية