الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الفصل الثامن
تبليغ المستندات
طريقة التبليغ:
المادة 65-
يعتبر كل اعلان او امر او مستند اخر، يقضي هذا النظام او يصرح بتبليغه انه بلغ حسب الاصول اذا سلم في آخر عنوان للشخص
الموجه اليه، واذا كان موجهاً الى صاحب او مشغل اية ارض او بناية يعتبر انه بلغ حسب الاصول لدى تسليمه او تسليم نسخة
منه الى شخص من الاشخاص الموجودين في الارض او البناية اذا لم يكن فيها شخص يمكن تبليغه له، ويمكن تبليغه ايضاً بالبريد
برسالة مسجلة مستوفاة الاجرة، واذا جرى تبليغه بواسطة البريد يعتبر انه بلغ في الحين الذي تصل فيه الرسالة الى المرسل
اليه في سياق البريد الاعتيادي، ويكفي لاثبات هذا التبليغ ان تقام البينة على ان الاشعار او الامر او المستند الاخر
المبحوث عنه قد عنون كما يجب أو ارسل في البريد المسجل، ويمكن عنونة أي اشعار او امر مستند آخر يقضي هذا النظام بارساله
الى مالك او مشغل أية ارض او بناية بكتابة لفظة (مالك) او (مشغل) الارض او البناية المبحوث عنها دون ما حاجة الى ذكر
أي اسم او وصف آخر.