التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تبليغ المستندات

المادة 65من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

الفصل الثامن تبليغ المستندات طريقة التبليغ: المادة 65- يعتبر كل اعلان او امر او مستند اخر، يقضي هذا النظام او يصرح بتبليغه انه بلغ حسب الاصول اذا سلم في آخر عنوان للشخص الموجه اليه، واذا كان موجهاً الى صاحب او مشغل اية ارض او بناية يعتبر انه بلغ حسب الاصول لدى تسليمه او تسليم نسخة منه الى شخص من الاشخاص الموجودين في الارض او البناية اذا لم يكن فيها شخص يمكن تبليغه له، ويمكن تبليغه ايضاً بالبريد برسالة مسجلة مستوفاة الاجرة، واذا جرى تبليغه بواسطة البريد يعتبر انه بلغ في الحين الذي تصل فيه الرسالة الى المرسل اليه في سياق البريد الاعتيادي، ويكفي لاثبات هذا التبليغ ان تقام البينة على ان الاشعار او الامر او المستند الاخر المبحوث عنه قد عنون كما يجب أو ارسل في البريد المسجل، ويمكن عنونة أي اشعار او امر مستند آخر يقضي هذا النظام بارساله الى مالك او مشغل أية ارض او بناية بكتابة لفظة (مالك) او (مشغل) الارض او البناية المبحوث عنها دون ما حاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 65 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية