الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها .
التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء
ب- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي .
تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت) او
بالاسمنت الباطون 15 فلس عن كل متر مكعب من البناء (الباطون)
ج- بناء الجدران الخارجة (الاسوار) 10 فلوس عن كل متر مربع من البند.
د- حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلس رسم مقطوع .
هـ- الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء.
و- انشاء أو توسيع فتحات نوافذ وأبواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250 فلس عن كل فتحة .
ز- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع .
ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلس رسم مقطوع .
ط- تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفي قبلا .
ي- طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع .