الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه ، قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس باستثناء ما يلي:-
أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته ، او سلامة اي بناء اخر ملاصقا له ، او كان التغيير او الترميم
ضروريا لتأمين سلامة المارة ، ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس قبل اجراء التغيير ، او الترميم فيجوز
اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون 24 ساعة .
ب- استبدال القرميد او تكحيل الجدران ، او قصارتها ، او استعمال الطين ، او أية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف ، او
نفاذ الماء من الجدران ، او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء وجداره
، او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلي ، او ضمن اية شرفة ملحقة به .