الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
الفصل السابع
الحراسة
المادة 108-
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين ، لحراسة المؤسسات العمومية ، او المركبات النارية على اختلاف انواعها
، داخل المنطقة البلدية ، بالاشتراك مع سلطات الامن العام .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
الإحالة
المادة 108 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.