التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 13من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1071
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965

تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها . التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي . تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت) او بالاسمنت الباطون 15 فلس عن كل متر مكعب من البناء (الباطون) ج- بناء الجدران الخارجة (الاسوار) 10 فلوس عن كل متر مربع من البند. د- حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلس رسم مقطوع . هـ- الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء. و- انشاء أو توسيع فتحات نوافذ وأبواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250 فلس عن كل فتحة . ز- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع . ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلس رسم مقطوع . ط- تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفي قبلا . ي- طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع .

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية