التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 130من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1071
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965

كل من :- أ- خالف احكام هذا النظام ، او ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجة اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او . ج- عارض أوأعاق احد موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانتة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ، وبغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور الحكم ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة عندما ترى ذلك ضرورياً اصدار الامر بإغلاق أي محل ارتكبت المخالفة بشإنه وتعتبر جميع الغرامات كعائدات للمجلس .

الإحالة

المادة 130 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية