الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة ، او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ادناه :-
أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية،
الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب ، اللبن ، الزبدة ، الملح
، الكازوز ، الشراب المعلب ، الطيور ، الدواجن ، البيض ، التبن والحبوب على اختلاف انواعها- 2% .
ب- الجبن الابيض وزيت الزيتون 1%.
ج- الجفت والفحم 50 فلسا عن الطن.
د- الطحين 15 فلس عن كل 50 كغم.