الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات علىاي شارع يقع ضمن منطقة البلدية ، وأن يبيح وقوفها في اي قسم منه ، بإعلان يضعه
في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · الاسواق العامة والذبائح والمقاييس والاوزان والمكاييل والاعلانات
الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
الإحالة
المادة 71 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.