الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
يحظر على اي شخص ان :-
أ- يطرح أية نفايات ومواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ، او
ب- يضع في اي شارع او ساحة ادوات او ماكينات او ونفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او يسمح
بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة ، او
ج- يترك حيوانا في أي شارع ، او يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية ، او
د- يسمح ببروز أية مواد فوق الشارع دون ان يكون مصرحاً له بذلك خطياً من الرئيس او من ينيبه ، او
هـ- يضع او يتسبب في وضع ، اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة ، او شيء اخر ، فوق اي شارع او رصيف ، او على محاذاته الا
اذاكان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة ، او الشيء الاخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل
عن المترين ونصف المتر، الفقرة (و) او يمد أية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات ، فوق اي شارع ، او يتسبب في مدها
دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من الرئيس ، او
ز- يوقف اية عجلة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوضع البضائع فيها اوانزالها منها ، او
ح- يحفر اي طريق ، او يتسبب في اجراء اي حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً من الرئيس او المأمور المفوض منه
، او
ط- يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات
، او.
ي- يطير طيارة من الورق ، في اي شارع او ساحة ، او يقذف باية قذيفة فوق اي شارع ، او يطفىء قصداً نور مصباح وضع لانارة
الشارع او تحذير المارة او السائقين ، او .
ك- يمتطي او يسوق بعنف ، حصاناً او حيواناً اخر ، في أي شارع ، او يدفع او يسحب او يركب اية عجلة على رصيف اي شارع
، او .
ل- يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها ، او مصباح من مصابيحها ، او شجرة مغروسة على جانب اي
شارع ، او .
م- يشغل او يتسبب في تشغيل ، أي غرامافون او راديو مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الات على وجه يقلق راحة الاخرين
ن- يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة ، او .
س- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .