التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 82من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1071
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965

يحظر على اي شخص ان :- أ- يطرح أية نفايات ومواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ، او ب- يضع في اي شارع او ساحة ادوات او ماكينات او ونفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او يسمح بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة ، او ج- يترك حيوانا في أي شارع ، او يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية ، او د- يسمح ببروز أية مواد فوق الشارع دون ان يكون مصرحاً له بذلك خطياً من الرئيس او من ينيبه ، او هـ- يضع او يتسبب في وضع ، اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة ، او شيء اخر ، فوق اي شارع او رصيف ، او على محاذاته الا اذاكان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة ، او الشيء الاخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل عن المترين ونصف المتر، الفقرة (و) او يمد أية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات ، فوق اي شارع ، او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من الرئيس ، او ز- يوقف اية عجلة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوضع البضائع فيها اوانزالها منها ، او ح- يحفر اي طريق ، او يتسبب في اجراء اي حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً من الرئيس او المأمور المفوض منه ، او ط- يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات ، او. ي- يطير طيارة من الورق ، في اي شارع او ساحة ، او يقذف باية قذيفة فوق اي شارع ، او يطفىء قصداً نور مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين ، او . ك- يمتطي او يسوق بعنف ، حصاناً او حيواناً اخر ، في أي شارع ، او يدفع او يسحب او يركب اية عجلة على رصيف اي شارع ، او . ل- يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها ، او مصباح من مصابيحها ، او شجرة مغروسة على جانب اي شارع ، او . م- يشغل او يتسبب في تشغيل ، أي غرامافون او راديو مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الات على وجه يقلق راحة الاخرين ن- يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة ، او . س- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .

الإحالة

المادة 82 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية