التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 84من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1071
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة من عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عيب فيها ، او ان العقار المبحوث عنه غير مأهول ، يرسل اشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، او كان استمرارها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل الاشعار الى الساكن . ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك فيكفي ان يرسل الاشعار الىاحدهم. د- اذا كان العقار مشغولا بأكثر من ساكن فيكفي ان يرسل الاشعار الىالساكن المعروف . هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه .

الإحالة

المادة 84 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية