الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة من عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عيب فيها ، او ان العقار المبحوث عنه غير
مأهول ، يرسل اشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، او كان استمرارها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل الاشعار الى الساكن .
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك فيكفي ان يرسل الاشعار الىاحدهم.
د- اذا كان العقار مشغولا بأكثر من ساكن فيكفي ان يرسل الاشعار الىالساكن المعروف .
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه .