التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى رقم 808 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 179، ص 7
نُشر
2 شباط 1928
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى رقم 808 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

موضوع ذيلا للنظام المؤرخ في 1928/2/1في شأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى يعلن عنها انها موبوءة بداء الجدري. المادة 1- يعمل بالنظام المؤرخ في 1928/2/1 (المنشور في العدد 179 الممتاز من الجريدة الرسمية) المتعلق …

اسأل مساعدك عن نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية