نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى رقم 808 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 179، ص 7
- نُشر
- 2 شباط 1928
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى رقم 808 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 7)
المواد 1
المادة 1
موضوع ذيلا للنظام المؤرخ في 1928/2/1في شأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى يعلن عنها انها موبوءة بداء الجدري. المادة 1- يعمل بالنظام المؤرخ في 1928/2/1 (المنشور في العدد 179 الممتاز من الجريدة الرسمية) المتعلق …
اسأل مساعدك عن نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.