التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
2- لا يطلب الى هؤلاء الاشخاص المذكورين الفقرة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم ان ينوبوا عن الحكومة الا اذا لم يكن الشخص الذي يرفع عن الحكومة مدعياً عاما فيجب عليه ان يكون حاملا تفويضا خطيا من قبل مدير الاراضي. لا يلصق على اي تفويض كهذا طوابع ولا يستوفي عنه رسوم.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية