2- لا يطلب الى هؤلاء الاشخاص المذكورين الفقرة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم ان ينوبوا عن الحكومة الا اذا
لم يكن الشخص الذي يرفع عن الحكومة مدعياً عاما فيجب عليه ان يكون حاملا تفويضا خطيا من قبل مدير الاراضي. لا يلصق
على اي تفويض كهذا طوابع ولا يستوفي عنه رسوم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 43)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.