المادة 1- الرسوم
رسم الاشتراك في امتحانات: مسك الدفاتر ، والاختزال، والطباعة العربية ، والطباعة الانجليزية ، 500 فلس عن كل فحص
يرغب الطالب في التقدم اليه ولا يرد الرسم الى الطالب بعد استيفائه في اية حال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف رقم 704 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف رقم 704 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 956)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.