التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف / صادر بمقتضى المادة (14) من الدستور رقم 802 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 73
نُشر
9 شباط 1950
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف / صادر بمقتضى المادة (14) من الدستور رقم 802 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تستوفى خمسة جنيهات عن كل صفحة من صفحات اغلفة الدليل من الداخل و الخارج و ثلاثة جنيهات عن كل صفحة كاملة في متن الدليل و جنيه واحد و خمسماية مل عن كل نصف صفحة و خمسماية مل عن كل ربع صفحة.

اسأل مساعدك عن نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف / صادر بمقتضى المادة (14) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية