نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف / صادر بمقتضى المادة (14) من الدستور رقم 802 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1010، ص 73
- نُشر
- 9 شباط 1950
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف / صادر بمقتضى المادة (14) من الدستور رقم 802 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 73)
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا النظام (نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف ) و يعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- تستوفى خمسة جنيهات عن كل صفحة من صفحات اغلفة الدليل من الداخل و الخارج و ثلاثة جنيهات عن كل صفحة كاملة
في متن الدليل و جنيه واحد و خمسماية مل عن كل نصف صفحة و خمسماية مل عن كل ربع صفحة.
اسأل مساعدك عن نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف / صادر بمقتضى المادة (14) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.