نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع استيراد البقر والجاموس والقش والزبل من سوريا رقم 3 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1015، ص 157
- نُشر
- 1 نيسان 1950
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع استيراد البقر والجاموس والقش والزبل من سوريا رقم 3 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 157)
حياة القانون
نظام منع استيراد البقر والجاموس والقش والزبل من سوريا غير ساري
رقم 3 لسنة 1950 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 157، نُشر في 1 نيسان 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يمنع استيراد ما يأتي من سوريا:
أ- البقر ،الجاموس، الجمال، الغنم والماعز.
ب- القش والزبل.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد البقر والجاموس والقش والزبل من سوريا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.