عملا بالصلاحية المخولة الى بموجب المادتين 17 و 19 من قانون امراض الحيوانات وبالنظر لخلو الضفة الشرقية من المملكةالاردنية
الهاشمية من مرض الحمى القلاعية فاني آمر بالغاء النظام رقم (4) المنشور في العدد 1025 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1 حزيران سنة 1950.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الغاء النظام رقم 4 الصادر في 1 حزيران سنة 1950 ( الحمى القلاعية ) رقم 5 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الغاء النظام رقم 4 الصادر في 1 حزيران سنة 1950 ( الحمى القلاعية ) رقم 5 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 390)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.