اصدار الرخص لانشاء الارصفة
المادة 6-
1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم للعقار الذي يملكه ضمن منطقة المجلس ينبغي عليه ان يقدم طلباً
تحريرياً بذلك الىالمجلس لاصدار الرخصة له وتشمل الرخصة في حالة صدورها على تعليمات المجلس بخصوص الطريقة التي
ينبغي انشاء الرصيف اوالقسم من الرصيف بمقتضاها ونوع المواد التي ينبغي استعمالها في الانشاء.
2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بموجب التعليمات المنصوص عليها في الرخصة او تعليمات المأمور المختص والمفروض
من المجلس، واذا قام بانشاء الرصيف دون الحصول على رخصة من المجلس يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
عدا عن اية مصاريف تحملها او يتحملها المجلس في انشاء الرصيف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.