الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950
تخفيض فئة الرسوم على التذاكر
المادة 7-
يجوز للمجلس المحلي في اريحا ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام على التذاكر
التي تباع.
1- للمباريات الرياضية
2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها المجلس المحلي ذات صبغة تهذيبية
او ثقافية.
3- على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم حسبما هو مذكور اعلاه ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس المحلي في اريحا وان
يستحصل على موافقة منه على تخفيض الرسوم قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.