الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950
العقوبة
المادة 10-
1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة (تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي) او.
2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام او.
3- عاق معتمد المجلس المحلي في اريحا بأية وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو العمومي او عرقلته عن القيام بواجبه المنصوص
عليه في المادة (8) من هذا النظام او.
4- ادخل او سمح بادخال اي شخص الى مكان لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراعى بشأنها احكام هذا النظام او.
5- الصق طابعا مستعملا على تذكرة أخرى أو.
6- او خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ عشرة دنانير.