التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1045، ص 632
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950

العقوبة المادة 10- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة (تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي) او. 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام او. 3- عاق معتمد المجلس المحلي في اريحا بأية وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو العمومي او عرقلته عن القيام بواجبه المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام او. 4- ادخل او سمح بادخال اي شخص الى مكان لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراعى بشأنها احكام هذا النظام او. 5- الصق طابعا مستعملا على تذكرة أخرى أو. 6- او خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 10 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1045، ص 632)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية