التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1045، ص 632
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950

تخفيض فئة الرسوم على التذاكر المادة 7- يجوز للمجلس المحلي في اريحا ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام على التذاكر التي تباع. 1- للمباريات الرياضية 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها المجلس المحلي ذات صبغة تهذيبية او ثقافية. 3- على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم حسبما هو مذكور اعلاه ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس المحلي في اريحا وان يستحصل على موافقة منه على تخفيض الرسوم قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.

الإحالة

المادة 7 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1045، ص 632)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية