نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنه 1972 رقم 19 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3065
- نُشر
- 15 نيسان 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنه 1972 رقم 19 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3065)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 19 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3065، نُشر في 15 نيسان 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في الموقر وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الموقر ، مغاير مهنا ، الفيصلية ، ذهيبة الدهمام ، رجم الشامي الغربي ، رجم الشامي الشرقي ، العمري ، مشاش ، المطله ، ام بطمه (النفيرة سابقا) ، …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.