التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنه 1972 رقم 19 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3065
نُشر
15 نيسان 1982
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنه 1972 رقم 19 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3065)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 19 لسنة 1982 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3065، نُشر في 15 نيسان 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في الموقر وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الموقر ، مغاير مهنا ، الفيصلية ، ذهيبة الدهمام ، رجم الشامي الغربي ، رجم الشامي الشرقي ، العمري ، مشاش ، المطله ، ام بطمه (النفيرة سابقا) ، …

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية