التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1942
نُشر
1 آذار 1972
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1942)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 35 لسنة 1988 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1942، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاءالرويشد لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تشكل محكمة شرعية في قضاء الرويشد ويكون مكان انعقادها في بلدة الرويشد.

المادة 3

المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند ب من الفقرة 1 من الجدول رقم 10 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

المادة 4 - يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام. 1988/10/1

اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية