نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1942
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1942)
حياة القانون
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 35 لسنة 1988 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1942، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند ب من الفقرة 1 من الجدول رقم 10 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة 4
اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.