التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام الداخلي للتلاميذ العسكريين في جامعة مؤته صادرة بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 7 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 2451 تموز 1985

المادة 4 - يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وفقا لقواعد التنظيم والانضباط العسكري بما في ذلك: أ- اجراءات الضبط والتنظيم وواجبات التلاميذ ومسؤولياتهم طيلة مدة دراستهم في الجامعة. ب- انواع المخالفات المرتكبة والجزاء الذي يمكن توقيعه على التلميذ العسكري في حالة ارتكابه لاي منها. والجهة المختصة بتوقيع الجزاء. 1988/1/2

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي للتلاميذ العسكريين في جامعة مؤته صادرة بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية