التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · العضوية والحقوق والالتزامات

المادة 12من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

تحسب المدد التاليه مددا مقبولة للتقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد والاعانات بموجب أحكام هذا النظام ، ويجوز للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدد التي يراها مناسبة دون أية غرامة. أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقته على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. ب- المدة التي قضاها العضو في دراسة العلوم الزراعية وحصل خلالها على تخصص او على شهادة أعلى من الشهادة الجامعية الاولى على أن لاتتجاوز هذه المدة خمس سنوات. ج- المدة التي يقضيها المهندس الزراعي في خدمة العلم. د- المدة التي يتعطل فيها المهندس الزراعي عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.

الإحالة

المادة 12 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية