الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
تحسب المدد التاليه مددا مقبولة للتقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد والاعانات
بموجب أحكام هذا النظام ، ويجوز للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدد التي يراها مناسبة دون
أية غرامة.
أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقته على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- المدة التي قضاها العضو في دراسة العلوم الزراعية وحصل خلالها على تخصص او على شهادة أعلى من الشهادة الجامعية
الاولى على أن لاتتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
ج- المدة التي يقضيها المهندس الزراعي في خدمة العلم.
د- المدة التي يتعطل فيها المهندس الزراعي عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.