الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
المادة 15 -
أ- للمهندس الزراعي الذي احيل على التقاعد بسبب المرض قبل أن يكمل الستين سنه من عمره أن يطلب اعادة تسجيل اسمه في
سجل النقابة بعد شفائه اذا رغب في ممارسة المهنة على أن لايستعمل هذا الحق أكثر من مرة واحدة.
ب- اذا تقاعد عضو بعد مرور ثلاثين سنة على تخرجه ولم يبلغ الستين من عمره ثم عاد لمزاولة المهنة مرة اخرى فيحسب راتبة
التقاعدي حين الاحالة في المرة الثانية في ضوء الراتب التقاعدي الكامل الذي كان يستحقة وقت الاحالة الاولى.
ج- يترتب على العضو في اي حالة من الحالات التي يعود بها الى ممارسة المهنة بمقتضى الفقرتين أ، ب من هذه المادة:-
1- وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص لها من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.
2- خضوعه للاحكام الخاصة باعادة تسجيله في النقابة بما في ذلك رفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك للنقابة والصندوق
،وضم المدة التي يعود خلالها لممارسة المهنة للمدة الخاضعة للتقاعد.