التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حقوق العائلة والمعالين

المادة 21من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا من افراد عائلة المهندس الزراعي المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام. أ- أرملة المهندس الزراعي او زوج المهندسة الزراعية المتوفاه. ب- الاولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية وذلك الى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر. ج- الاولاد المصابون بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية. د- البنات العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا مورد حين وفاه العضو. هـ- الوالدان المعالان. و- الاخوات غير المتزوجات او الارامل اللواتي بلا مورد حين وفاة العضو.

الإحالة

المادة 21 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية