التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 33من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

أ- يحدد اليوم العاشر من كل شهر موعد نهائيا لدفع العائدات التقاعدية والاعانات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب غرامة مالية سنوية بواقع 10 % على المبالغ المتأخرة ولغاية سنه واحدة من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك. ب- اذا تأخر العضو عن دفع العائدات التقاعدية والاعانات لمدة تزيد على سنة واحدة من تاريخ استحقاقها ولم يدفعها خلال المدة التي يحددها المجلس فيعرض نفسه للعقوبات والمسؤولية التأديبيه بموجب أحكام قانون النقابة وهذا النظام.

الإحالة

المادة 33 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية