الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يتقدم للمجلس خلال
شهر كانون الثاني من كل سنه الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات
التقاعدية بما في ذلك خضوعه للفحص الطبي السنوي وتقديم تقرير بنتائجة للجنه، واذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف
المجلس صرف مايستحقه حتى تقديمها.
ب- للمجلس أسترداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام الى أي شخص بدون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما
في ذلك حسم ذلك المبلغ من الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.