التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 34من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يتقدم للمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنه الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية بما في ذلك خضوعه للفحص الطبي السنوي وتقديم تقرير بنتائجة للجنه، واذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف المجلس صرف مايستحقه حتى تقديمها. ب- للمجلس أسترداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام الى أي شخص بدون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك حسم ذلك المبلغ من الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.

الإحالة

المادة 34 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية