الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
أ- يعين المجلس لجنة ورئيسها لها لمدة سنتين للفصل في الاعتراضات على قراراته مكونة من خمس اعضاء من الجمعية العامة
من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة يحضر النقيب او نائبة اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.
ب- تعقد اللجنة اجتماعها بكامل اعضائها وتتخذ قرراتها بالاجماع او بالاكثرية.
ج- لعضو الصندوق او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص
عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبيلغه القرار موضوع الاعتراض.
د- يستوفى من المعترض حين اعتراضه رسم مقداره خمسة دنانير لحساب الصندوق ، ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه
او في اي جزء منه.