التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 35من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

أ- يعين المجلس لجنة ورئيسها لها لمدة سنتين للفصل في الاعتراضات على قراراته مكونة من خمس اعضاء من الجمعية العامة من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة يحضر النقيب او نائبة اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. ب- تعقد اللجنة اجتماعها بكامل اعضائها وتتخذ قرراتها بالاجماع او بالاكثرية. ج- لعضو الصندوق او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبيلغه القرار موضوع الاعتراض. د- يستوفى من المعترض حين اعتراضه رسم مقداره خمسة دنانير لحساب الصندوق ، ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في اي جزء منه.

الإحالة

المادة 35 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية