التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق واردارته

المادة 4من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

الفصل الثاني ادارة الصندوق واردارته المادة 4 أ-يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة ادارة تتألف من تسعة اعضاء من الجمعية العامة على أن يكون النقيب رئيسا لها ، وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه، وان لا يزيد عدد الاعضاء من المجلس بمن فيهم النقيب عن ثلاثة. ب- تقوم اللجنة بالنظر في الامور والشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس بما في ذلك مايلي:- 1- السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلهاوالمحافظة عليها. 2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وتقديمها الى المجلس خلال الشهر الاول من كل سنه مالية. 3- النفقات المترتبة على الصندوق. 4- احالة الاعضاء على التقاعد وتحديد الرواتب المستحقة لهم وفقا لاحكام هذا النظام. 5- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم. 6- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بادارة الصندوق بما لايتعارض مع احكام هذا النظام. ج- تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قررات المجلس المتعلقة باستثمار اموال الصندوق.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية