الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
الفصل الثاني
ادارة الصندوق واردارته
المادة 4
أ-يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة ادارة تتألف من تسعة اعضاء من الجمعية العامة على أن يكون النقيب
رئيسا لها ، وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه، وان لا يزيد عدد الاعضاء من المجلس بمن فيهم النقيب عن ثلاثة.
ب- تقوم اللجنة بالنظر في الامور والشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس بما في ذلك مايلي:-
1- السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلهاوالمحافظة عليها.
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وتقديمها الى المجلس خلال الشهر الاول من كل سنه
مالية.
3- النفقات المترتبة على الصندوق.
4- احالة الاعضاء على التقاعد وتحديد الرواتب المستحقة لهم وفقا لاحكام هذا النظام.
5- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
6- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بادارة الصندوق بما لايتعارض مع احكام هذا النظام.
ج- تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قررات المجلس المتعلقة باستثمار اموال الصندوق.