التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · العضوية والحقوق والالتزامات

المادة 15من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

المادة 15 - أ- للمهندس الزراعي الذي احيل على التقاعد بسبب المرض قبل أن يكمل الستين سنه من عمره أن يطلب اعادة تسجيل اسمه في سجل النقابة بعد شفائه اذا رغب في ممارسة المهنة على أن لايستعمل هذا الحق أكثر من مرة واحدة. ب- اذا تقاعد عضو بعد مرور ثلاثين سنة على تخرجه ولم يبلغ الستين من عمره ثم عاد لمزاولة المهنة مرة اخرى فيحسب راتبة التقاعدي حين الاحالة في المرة الثانية في ضوء الراتب التقاعدي الكامل الذي كان يستحقة وقت الاحالة الاولى. ج- يترتب على العضو في اي حالة من الحالات التي يعود بها الى ممارسة المهنة بمقتضى الفقرتين أ، ب من هذه المادة:- 1- وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص لها من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه. 2- خضوعه للاحكام الخاصة باعادة تسجيله في النقابة بما في ذلك رفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك للنقابة والصندوق ،وضم المدة التي يعود خلالها لممارسة المهنة للمدة الخاضعة للتقاعد.

الإحالة

المادة 15 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية