الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير
ذلك:-
النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
الجمعية العلمية: الجمعية العامة للنقابات.
العضو: المهندس الزراعي المسجل اسمه في سجل النقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والاعانات المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للعضو الذي اشترك في الصندوق مدة ثلاثين سنه.
العائدات التقاعدية: القسط التقاعدي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب احكام هذا النظام.
عائدات الاعانات: القسط الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق لغايات الاعانة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس.