الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا من افراد عائلة المهندس الزراعي المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي
بموجب أحكام هذا النظام.
أ- أرملة المهندس الزراعي او زوج المهندسة الزراعية المتوفاه.
ب- الاولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية
وذلك الى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر.
ج- الاولاد المصابون بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية.
د- البنات العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا مورد حين وفاه العضو.
هـ- الوالدان المعالان.
و- الاخوات غير المتزوجات او الارامل اللواتي بلا مورد حين وفاة العضو.