الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 31- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام.
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين و الترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقويم.
ج-ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا أمضى في الفئة التي سينتقل منها مدة لا تقل عن
خمس سنوات ونشر بحثا علميا واحدا على الاقل.