الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 38- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:-
أ- القيام بالتدريس.
ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
هـ- اجراء الامتحانات.
و- اجراء الندوات.
ز- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية.
ح- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.