التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 59- مع مراعاة احكام المادة 60 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف قرار فرضها الى العميد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن فرضت عليه اي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس المجلس الاكاديمي خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ج-لرئيس المجلس الاكاديمي فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار النهائي. د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه، ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي قطعياً.

الإحالة

المادة 59 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية