الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 68- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات د، هـ، و، ز، من المادة 58 من هذاالنظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئيس المجلس التأديبي مقابل ايصال من مدير هذا المكتب.
وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الكلية أو الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي قطعياً اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.