الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 73- أ - تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس في الكلية وفئاتها وزياداتهم السنوية كما يلي:-
الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ 303 433
7
استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7
ب 231 238 245 252 159 7
استاذ مساعد أ 228 233 238 243 248 5
ب 118 193 198 203 208 5
مدرس أ 168 173 178 183 188 5
193 198
ب 123 128 133 138 143 5
148 153
ب- يستحق عضوهيئة التدريس الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ج- يجري النقل من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس القسم.