التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 74- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 10 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد 8 المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5 ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فللوزير بناء على تنسيب العميد ان يحدد مكافأة لهم ما بين 5 و 12 ديناراً للمحاضرة الواحدة. ج- تحتسب الساعات العملية في المختبر على اساس كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس. د- تصرف للمحاضر غير المتفرغ الذي يتكبد نفقات سفر لالقاء محاضرته تعويضا يتساوى مع الاجور الكيلومترية لكل سفرة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 74 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية