التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 13- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:- أ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكليةوالتنسيق بين مختلف اقسام الكلية. ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية. ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها. د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية. هـ- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه. و- التوصيةالى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها. ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها. ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 13 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية