الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها
او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
الإحالة
المادة 28 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.