التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 31- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام. ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين و الترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقويم. ج-ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا أمضى في الفئة التي سينتقل منها مدة لا تقل عن خمس سنوات ونشر بحثا علميا واحدا على الاقل.

الإحالة

المادة 31 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية