التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 46- أ - للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الكلية. ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة سنة التفرغ الأولى وسنة التفرع الأخرى عن سنتين. ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وعلاواته خلال اجازة التفرغ العلمي التي منحت له، واذا قضى هذه الاجازة اواي جزء منها خارج المملكة فتدفع له الكلية اجور سفره مع زوجته وعدد من اولاده خلال سنة التفرغ لمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي بما في ذلك تحديد عدد الاولاد الذي يحق لهم السفر معه وسائر الشؤون التنظيمية لعملية السفر ووجهته واجراءاته. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يتفرغ فعلا وكليا لاعمال البحث وفقا لبرنامج سبق اقراره بالطريقة والشروط التي تمنح بها تلك الاجازة ويترتب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس الاكاديمي تقريرا عن البحوث العلمية التي اجراها خلال اجازته. د- اذا لم يتفرغ عضو الهيئة التدريسية لاعمال البحث العلمي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة ج من هذه المادة او لم يقدم التقرير المبين فيها فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام الفقرة ب من هذه المادة ما لم يقرر المجلس الاكاديمي غير ذلك على ان يبين الاسباب التي دفعته الى ذلك.

الإحالة

المادة 46 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية