التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 52- أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادراجها في العقد على ان يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها، ويوقع العقد في هذه الحالة من رئيس المجلس الاكاديمي. ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية فيجوز لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي اجراها خلال خدمته تلك. ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الكلية.

الإحالة

المادة 52 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية