الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 54- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية بأحدى الحالات التالية وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يحدده
القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة.
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل اوالعقد.
هـ- العزل
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- اتمام الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي اتم
فيه سن الخامسة والستين وللمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي العميد تمديد خدمة عضو هيئة التدريس، سنة فسنة بما لا يزيدعلى
خمس سنوات.