الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 57-على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات في الكلية المنوطة به، والتقيد باحكام القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته في الكلية او يسيء الى الكلية او العاملين فيها.
ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي اوطائفي او اقليمي او القيام بذلك داخل الكلية.
ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الكلية.